للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١- عن عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس " ١.

٢- ما جاء في حديث عمرو بن عبسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع " ٢.

٣- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس " ٣.

ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح كما نهى عن الصلاة بعد العصر فدل ذلك على أن النهي متعلق بفعل الصلاة، لأن النهي بعد العصر متعلق بفعل الصلاة بلا خلاف، ولو أنه أراد الوقت لاستثنى ركعتي الفجر والفرض "٤.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين " ٥.


١ سبق تخريجه ص ٢٢٤.
٢ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب إسلام عمرو بن عبسة ١/ ٥٦٩-٥٧٠ حديث ٨٣٢.
٣ سبق تخريجه ص ٢٢٤.
٤ انظر المغني ٢/ ٢٦ ٥، مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢ ٠ ٢-٠٣ ٢.
٥ أخرجه الترمذي واللفظ له في أبواب الصلاة باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين٢/٢٧٨ حديث ٤١٩ وقال: "حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى وروى عنه غير واحد" وذكر الزيلعي في نصب الراية ١/٢٥٦ طرق- أخرى له من غير طريق قدامة بن موسى وقال: "وكل ذلك يعكر على الترمذي في قوله لا نعرفه إلا من حديث ابن قدامة". وأخرجه أيضا أبوداود في كتاب الصلاة باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة١ /٥٨حديث ١٢٧٨، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٤٦٥، والمروزي في مختصر قيام الليل ص ١٩١ وصححه الألباني. انظر إرواء الغليل ٢/٢٣٢.

<<  <   >  >>