للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر" ١.

٣- عن حفصة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين " ٢ وكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد عليهما مع حرصه على الصلاة د ليل على كراهة غيرهما في هذا الوقت٣.

الترجيح:

بالنظر إلى أدلة القولين في المسألة يظهر والله أعلم أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وهو أن النهي عن الصلاة بعد الفجر متعلق بطلوع الفجر لا بفعل الصلاة وأنه إذا طلع الفجر الثاني كره التنفل بما عدا ركعتي الفجر، لصراحة الأدلة على ذلك، ولا تعارضها أدلة أصحاب القول الأول لأن أكثر ما فيها أنها دلت على النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وليس فيها ما يدل على عدم النهي عند طلوع الفجر إلا بدليل الخطاب، وأدلة أصحاب القول الثاني دلت على النهي عند طلوع الفجر بالمنطوق، والمنطوق يقدم على المفهوم، كما أن حديث عمرو بن عبسه أحد أدلة أصحاب القول الأول اختلفت ألفاظه فجاء عند ابن ماجه بلفظ "فقلت هل من ساعة أحب إلى الله من أخرى؟ قال: "نعم جوف الليل الأوسط فصل ما بدا لك حتى يطلع الصبح ثم انته حتى تطلع الشمس "٤.


١ رواه البيهقي في السنن الكبرى واللفظ له ١/ ٤٦٥، ٤٦٦، والدارقطني ١/٢٤٦، والمروزي في محتصر قيام الليل ص ١٩١ وصحح أحمد محمد شاكر أسانيده في هامش الترمذي ٢/ ٢٨٠.
٢ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها في باب استحباب ركعتي الفجر ١/ ٥٠٠ حديث ٧٢٣.
٣ انظر الهداية للمرغيناني ١/ ٤٠.
٤ سنن ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة ٣٩٦/١ حديث١٢٥١. وانظر المغني ٢/ ٥٢٦.

<<  <   >  >>