للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة من هذا الحديث: " أنه يفهم منه أن قضاء الفرائض لا يشملها النهي، لأن النهي فيه عن الصلاة في هذين الوقتين إنما هو عن قصد التطوع، لأن من نسي الفرض فلم يذكره إلا وقت طلوع الشمس أو وقت غروبها لم يتحر الصلاة في ذلك الوقت وإنما أدركه فرضها فيه "١.

واستدل الحنفية لعدم جواز القضاء في الأوقات الثلاثة بما يأتي:

١- عموم الأحاديث الدالة على منع الصلاة في تلك الأوقات حيث لم تفرق بين الفرائض وغيرها٢.

٢- " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس أمر بالارتحال فسار بالناس حتى ارتفعت الشمسي فأمر فنودي بالصلاة فصلى بهم صلى الله عليه وسلم " ٣.

قالوا فلو جاز أن تصلى الفجر عند طلوع الشمس لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ارتفاع الشمس وهو قد استيقظ قبل ذلك٤.

واستدلوا لاستثناء صلاة عصر اليوم:

بأن هذا الوقت سبب لوجوبها، لأنه لو أسلم الكافر أو بلغ الصبي في هذا الوقت

لزمه أداؤها فيستحيل أن يجب عليه الأداء في هذا الوقت ويكون ممنوعا من الأداء فيه. ولا يجوز قضاء غيرها من الصلوات لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص- وهو ما بقى من الوقت أما هذه فجازت لبقاء شيء من وقتها٥.

واستدلوا لجواز القضاء بعد الصبح وبعد العصر:

بأن النهي في هذين الوقتين لم يكن لمعنى في الوقت وإنما كان لحق الفرض ليصير


١ انظر الأوسط ٢/ ٤١٠.
٢ انظر الهداية ١/ ٤٠، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٤٠- ا ٤.
٣ أخرجه البخاري مطولا في كتاب التيمم باب الصعيد الطيب وضؤ المسلم ١/ ٨٨-.٠ ٩، ومسلم كذلك في كتاب المساجد باب قضاء االصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ١/ ٤٧٤-٤٧٦ حديث ٦٨٢.
٤ انظر المبسوط ١ /١٥٢.
٥ انظر المبسوط ١/ ٢ ٥ ١، الهداية ١/ ٠ ٤، الاختيار لتعليل المختار ١/ ١ ٤، اللباب في شرح الكتاب ١/ ٨٩.

<<  <   >  >>