للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوقت كالمشغول به فلا يظهر في حق فرض آخر مثله١. وبأنه يؤدى فرض الوقت فيهما فكذلك سائر الفرائض٢

الترجيح:

بالنظر إلى أدلة الفريقين يتبين والله أعلم أن الراجح قول الجمهور وهو أن الفرائض تقضى في كل وقت، لظهور أدلته، ولأن القول به فيه جمع بين الأدلة، فتحمل أحاديث النهي على مطلق النفل وأحاديث الأمر بالصلاة على الفرائض.

وأما أدلة الحنفية فقد أجيب عنها بما يأتي:

١- عموم الأحاديث الدالة على المنع مخصص بالأحاديث الدالة على وجوب قضاء الفوائت عند ذكرها٣.

٢- حديث تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر حين نام عنها أجيب عنه بما يأتي:

أ- أنه لم يستيقظ صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه إلا حين أصابهم حر الشمس- كما ورد ذلك عند أبي داود٤ "فما أيقظهم إلا حر الشمس " وفي لفظ آخر٥: "فلم توقظنا إلا الشمس طالعة" - ولا يوقظهم حر الشمس إلا وقد ارتفعت وزال وقت الكراهة فلا يكون التأخير إذآ لأجل وقت الكراهة٦.

ب- لو سلم أنهم استيقظوا قبل خروج وقت النهي فإن التأخير إنما كان لأجل المكان، لأن النبي عبيد قال: "هذا واد حضرنا فيه الشيطان " ٧.

ج- أن التأخير دليل على الجواز لا على الوجوب٨.


١ انظر المراجع السابقة عدا المبسوط.
٢ انظر المبسوط ١/١٥٢.
٣ انظر سبل السلام ١/٢٣٦.
٤ في كتاب الصلاة باب من نام عن الصلاة أو نسيها ١/٥ ٣٠ حديث ٤٣٧
٥ في الكتاب والباب السابقين ١/٦ ٣٠ حديث ٤٣٨.
٦ انظر سبل السلام١ / ٢٣٦.
٧ انظر المرجع السابق، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٣/ ١٨٠.
٨ انظر المغني ٦/١ ١ ٥، مجموع الفتاوى ٢٣/ ١٨٠، كشاف القناع ٢/٢ ٤٥.

<<  <   >  >>