للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما حكم قضائه في أوقات النهي:

فإن مقتضى مذهب الحنفية أنه لا يجوز قضاؤه في الأوقات الثلاثة التي ورد ذكرها في حديث عقبة بن عامر ويجوز في الوقتين الآخرين وهما بعد الفجر وبعد العصر لأن الوتر عندهم واجب فحكمه في القضاء كحكم قضاء الفرائض، وقد سبق١ أنه لا تقضى عندهم في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة وتقضى في الوقتين الآخرين.

وروى عن كثير من الصحابة جواز فعل الوتر بعد طلوع الفجر وبه قال بعض الفقهاء:

قال ابن قدامة: "المنصوص عن أحمد رحمه الله في الوتر أنه يجوز فعله قبل صلاة الفجر" إلى أن قال: "وروى ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وحذيفة وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وفضالة بن عبيد وعائشة وعبد الله بن عامر بن ربيعة وعمرو بن شرحبيل، وقال أيوب السختياني وحميد الطويل إن أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر وبه قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي "٢ ٠ اهـ.

أما بعد هذا الوقت فمقتضى مذهب مالك أنه لا يفعل لأن الوتر عنده لا يقضى٣، إنما جاز في هذا الوقت لأن وقته الضروري يمتد إلى صلاة الصبح٤، ونص الزرقاني٥ على عدم جواز قضائه بعد صلاة الصبح عند الإمام مالك حيث قال: "وقال الأكثرون ومنهم مالك لا يقضى بعد صلاة الصبح ". اهـ.

ومقتضى مذهب الإمام أحمد أنه لا يقضى في بقية أوقات النهي، لأنه روى عنه جواز قضائه قبل صلاة الفجر٦ فدل ذلك على عدم جوازه بعدها ويقاس بقية أوقات النهي على ما بعد صلاة الفجر، كما أن المذهب وما عليه أكثر الأصحاب أنه لا يجوز قضاء السنن الرواتب في أوقات النهي٧ والوتر لا يخرج عن كونه من السنن.


١ في ص ٢٤٨.
٢ المغني ٢/ ٥٢٩- ٥٣٠ وانظر أيضا الأشراف ق ٤٧، نيل الأوطار ٣/٤٨.
٣ كما سبقت الإشارة إلى ذلك قريبا.
٤ انظر المدونة ١/١٢٨، الكافي ١/ ١٨ ٢، شرح الزرقاني على الموطأ ١/ ٠ ٣٦.
٥ في شرح الموطأ ١/ ٢٦٠.
٦ انظر مسائل الإمام أحمد رواية أي داود ص ٧١، الفروع ١/٥٧٣ -٥٧٤، الأنصاف ٨/٢ ٠ ٢.
٧ كما سيأتي ذلك في المطلب الرابع.

<<  <   >  >>