للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما مقتضى مذهب الشافعية فهو جواز قضاء الوتر في أوقات النهي، لأن المذهب عندهم جواز فعل جميع الصلوات التي لها سبب في أوقات النهي، والوتر داخل في الصلوات المذكورة.

والذي اختاره في المسألة هو جواز قضاء الوتر بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة وعدم قضائه في بقية أوقات النهي لما يأتي:

١- أن جواز فعله قبل صلاة الصبح روى عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين واتفقت عليه مذاهب الأئمة الأربعة كما يظهر ذلك من تحرير المسألة.

٢- أن النهي عن الصلاة بعد الفجر أخف من النهي عنها في بقية الأوقات فإن من العلماء من يرى أن النهي إنما يكون بعد صلاة الفجر١، ولأن من العلماء من يرى أن وقت الوتر يمتد إلى قبل صلاة الصبح٢.

٣- لا يجوز فعله في بقية أوقات النهي لعموم الأحاديث الدالة على منع الصلاة فيها حيث إن النهي فيها للتحريم على الصحيح من أقوال العلماء٣ والوتر غير واجب على الصحيح أيضا٤ فلا يقضى في أوقات النهي لأن ترك المحرم أولى من فعل المندوب.

وإن قيل ينبغي أن يقضى الوتر في كل وقت لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره " ٥.


١ كما سبق ذلك ص ٢٣٣.
٢ وهم المالكية والشافعي في قول وأحمد في رواية. انظر شرح الزرقاني على الموطأ ١/ ٢٦٠، حاشية الدسوقي على الشرح االكبير١/٣١٧، المجموع ٤/٤ ١، الفروع ١/٥٣٩.
٣ انظر روضة الطالبين ١/ ١٩٥، المجموع ٤/ ١٨٠، كشاف القناع ١/٤٥٢.
٤ انظر المغني ٢/ ٥٩١-٥٩٤، إسعاف أهل العمر بما ورد في أحكام الوتر ص ٢١-٢٦.
٥ أخرجه أبو داود واللفظ له في كتاب الصلاة باب في الدعاء بعد الوتر١٣٧/٢ حديث ٤٣٠ ١، والترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه ٢/ ٣٣٠ حديث ٤٦٥، وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة باب من نام عن وتره أو نسيه ١/٣٧٥حديث ٨٨ ١ ١، والحاكم في المستدرك ٢/١ ٠ ٣ وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ". وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٣/٤٧:! وإسناد الطريق التي أخرجه منها أبو داود صحيح ". قلت: وصححه الألباني. انظر صحيح سنن أبي داود ١/٢٦٨، صحيح سنن الترمذي ١/١٤٥، صحيح سنن ابن ماجة ١ /١٩٦.

<<  <   >  >>