بعد أن من الله سبحانه وتعالى علىّ بإتمام هذا البحث أحب أن أختمه بذكر أهم النتائج التي توصلت إليها من خلاله دراستي له وتتلخص في النقاط التالية:
١- ثبوت النهي عن التطوع في بعض الأوقات وأن أحاديث النهي عن الصلاة في تلك الأوقات محكمة لم يدخلها النسخ.
٢- أن أوقات النهي التي اشتهر ذكرها في كتب الفقه خمسة هي من بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع، وإذا استوت حتى تزول، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ومن حين تتضيّف للغروب حتى تغرب. ويمكن جعلها ثلاثة وذلك باعتبار ما بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وقت واحد وما بعد العصر حتى تغرب الشمس وقت واحد أيضا ولعل هذا هو الأولى وأن من جعلها خمسة إنما نظر إلى ورود الأحاديث بذلك حيث ذكر حديث عقبة ثلاثة أوقات هي عند طلوع الشمس حتى ترتفع وحال استوائها حتى تزول وحين تتضيّف للغروب حتى تغرب وذكرت أحاديث أخرى وقتين هما بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
٣- إجماع العلماء على عدم جواز النفل المطلق في أوقات النهي وإجماعهم أيضا على جواز صلاة الجنازة بعد الصبح وبعد العصر.
٤- يجوز عند الحنفية قضاء الفرائض وسجدة التلاوة بعد الصبح وبعد العصر ولا يجوز في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة فعل شيء من الصلوات إلا عصر اليوم فيصلى عند الغروب.
أما المالكية فيجوز عندهم في أوقات النهي قضاء الفرائض، وإعادة الصلاة مع الجماعة لمن صلى وحده.