للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما الشافعية وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية فيرون جواز جميع الصلوات التي لها أسباب لا أوقات النهي.

وأما الحنابلة فيجيزون في أوقات النهي قضاء الفرائض وركعتي الطواف وإعادة الصلاة مع الجماعة.

٥- عدم جواز ركعتي الإحرام في أوقات النهي لدى المذاهب الأربعة.

٦- ترجح لدي جواز قضاء الفرائض، وركعتي الفجر بعد الصلاة وقضاء الوتر بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة وجواز تحية المسجد، وركعتي الطواف، وصلاة الكسوف وإعادة الصلاة مع الجماعة، وعدم جواز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وعدم جواز الصلاة على القبر والغائب في جميع أوقات النهي، وعدم جواز ركعتي الإحرام والوضوء، وصلاة الاستسقاء، وعدم جواز السجود للتلاوة وسجود الشكر، وعدم جواز فعل المنذورة إلا إذا خشي عدم فعلها في غير أوقات النهي، وعدم جواز صلاة الاستخارة وأن مكة كغيرها من البلدان في المنع من التطوع في أوقات النهي إلا ركعتي الطواف.

٧- الذي ورد تعليل النهي عن الصلاة فيه من هذه الأوقات هو وقت طلوع الشمس ووقت غروبها حيث جاء في حديث عمرو بن عبسة "أنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار" وفي الغروب كذلك١.

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من علل النهي عن النفل المطلق في بعض الأوقات ما فيه من اجمام النفوس من ثقل العبادة كما يجم بالنوم وغيره ومن تشويقها وتحبيب الصلاة إليها فإن العبادة إذا خصت ببعض الأوقات نشطت النفوس لها أعظم مما تنشط للشيء الدائم٢.


١ وقد سبق تخرج الحديث ص ٢٣٥.
٢ انظر مجموع الفتاوى٢٣/١٨٧.

<<  <   >  >>