للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المراد بأعيانها التي هي جماد فالعرض على سبيل (١) الإصرار والاضطرار والإباء والإشفاق كذلك.

فائدة العرض الأول بيان اجتهاد، وفائدة (٢) العرض الثاني بيان التفاوت بين طبائع لا يحملها الحرص على المخاطرة وطبائع يحملها الحرص عليها (٣)، وفائدة العرض الثالث تفخيم الأمر، والظاهر من الأمانة في هذه الأقوال كلها أنها الذمة الصحيحة التي يتعلق بها الحقوق، والظاهر من حملها اعتداء الإنسان وصحة ذمته أنها فضيلة لا يرضى بعدمها البتة، فأول ما ثبت ذمة الإنسان اعتزال الشجرة لم يتضرع إلى الله ليحول بينه وبينها، ثم ثبت في ذمته رعاية (٤) امرأته لم (٥) يتضرع إلى الله ليكفيه أمرها، فأكل من الشجرة وقصَّر في رعاية المرأة حتى أكلت من الشجرة، فسرى شؤم المعصية إلى الكمنى في صلبه {الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ}.

وعن ابن عباس قال: الأمانة المعترض على العباد عرض ذلك على السموات والأرض والجبال، فقلن: ما هي؟ قيل: إن أحسنتن جزيتن وإن أسأتن عوقبتن {فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا (٦) وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ} يعني آدم -عليه السلام- (٧)، وقال قتادة في قوله: {ظَلُومًا} أي لنفسه {جَهُولًا} بما حمل (٨) أي جهولًا بثقل ماحمل.

قوله: {لِيُعَذِّبَ اللَّهُ} السبب العرض أو الحمل أو كينونة الإنسان {ظَلُومًا جَهُولًا}.


(١) في الأصل: (سائر).
(٢) في الأصل: (بيان).
(٣) (المخاطرة) إلى هنا ليست في "أ".
في الأصل: (دعائه).
(٤) (لم) ليست في "ب".
(٥) (فأبين أن يحملنها) ليست في الأصل و"ي".
(٦) (السلام) ليست في "ي".
(٧) في الأصل: (جهل).
(٨) (الله) من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>