للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولقوله: {وَإِنْ فَاتَكُمْ} معنيان؛ أحدهما: أن تريد مسلمة أن تلحق بدار الحرب ثم يُغير المسلمون على الكفار ويسبوا تلك المرأة فيجب عليهن (١) أن يعطوا من القسمة زوجها الأول المسلم مثل ما كان أنفق قبل ردّتها ثم يسترقوا، والثاني: أن تلحق مسلمة بالكفار مرتدة فيرونها المشركون وتقابلهم والمسلمون يأبون مهاجرة من غير أن يسألوا ما أنفقوا ويؤتوا ما أنفقوا ويعطوا نفقة الكفار، فلا يحل لهم نكاح تلك المهاجرة على سبيل المهاجرة ولكن الواجب عليهم أن يسألوا ما أنفقوا أن يعطوا اليوم الكفار على ما سبق في الآية الأولى، وأي المعنيين صح فهو منسوخ بالسنة المتواترة.

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ} نزلت بعد فتح مكة، وكانت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان أم معاوية في جملة المبايعات، فلما بلغ رسول الله -عليه السلام- (٢) إلى قوله: {وَلَا يَسْرِقْنَ} قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح فكان لي في الأخذ من ماله مقدار ما يكفيني ويكفي أولادي، فأذن لها رسول الله (٣) بالمعروف لا وكس ولا شطط، فلما بلغ إلى قوله: {وَلَا يَزْنِينَ} قالت: وهل تزني الحرة؟ فتبسم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ثم قال: لا والله لا تزني الحرة، فلما بلغ إلى قوله: {وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ} قالت: ربيناهم صغارًا فقتلتموهم كبارًا (٤)، فضحك عمر حتى استلقى على قفاه (٥) {بِبُهْتَانٍ} لفظ، وعن أم سلمة الأنصارية قالت: قالت امرأة: ما هذا المعروف الذي ينبغي لنا أن نعصيك فيه؟ قال: "لا تخن" قلت: يا رسول الله إن بني فلان قد أسعدوني على مصابة ولا بدّ لي من قضائهن فأبى عليّ فعاتبته مرارًا فأمر لي في قضائهن فلم أنح بعد


(١) في الأصل و"أ": (عليهم).
(٢) (السلام) ليست في "ي"، وفي "ب": (رسول الله صلى الله -عليه السلام-).
(٣) في "ب": (رسول الله صلى الله -عليه السلام-).
(٤) في "ب": (ربيناهم كبارًا فقتلتموهم صغارًا) وهو خطأ.
(٥) ابن جرير (٢٢/ ٥٩٦) قريبًا منه. وحديث هند بنت عتبة أصله في صحيح البخاري (٢/ ٧٦٩)، والنسائي (٣/ ٤٨١)، والدارقطني (٤/ ٢٣٤) وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>