للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عمر بن الخطاب و (١) عبد الله بن مسعود قالا في المطلقة ثلاثًا: لها السكنى والنفقة (٢)، وعن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بنيزيد في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فذكروا المطلقة ثلاثًا فقال الشعبي: حدثتني فاطمة بنت قيس أن رسول الله (٣) قال: "لا سكن لك ولا نفقة" قال: فرمى الأسود بحصى ثم قال: ويلك أتحدث بمثل هذا؟ فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (٤) فقال: لسنا بتاركي كتاب ربنا وسنة نبيّنا لامرأة لا تدري لعلها كذبت قال الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (٥).

وعن الأسود قال: ذكر لعائشة أمر فاطمة (٦) بنت قيس (٧) فقالت: إنما أمرها رسول الله (٨) أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم لسوء خلقها (٩)، وعن ابن عباس قال: الفاحشة المبينة أن تبدو على أهلها (١٠)، وعن عكرمة عنه: الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم (١١)، وعن ابن مسعود: أن تزني فتخرجوها لإقامة الحدود (١٢).

وقال أبو يوسف وعن ابن عمر: أنها أن تعصي فتخرج بنفسها (١٣)، والاستثناء على هذا منقطع وبه أخذ إبراهيم النخعي، وهو رواية عن


(١) في الأصل: (وعن).
(٢) الترمذي (١١٨٠).
(٣) في "ب": (رسول الله صلى الله عليه وسلم).
(٤) (رضي الله عنه) من الأصل.
(٥) مسلم (١٤٨٠).
(٦) في "ب": (ذكر فاطمة أمر عائشة).
(٧) (بنت قيس) ليست في "ب".
(٨) في "ب": (رسول الله صلى الله عليه وسلم).
(٩) مسند الشافعي (١٤٣٥).
(١٠) قريبًا منه عند عبد الرزاق في المصنف (١١٠٢١، ١١٠٢٢)، وابن جرير (٢٣/ ٣٤).
(١١) أخرجه عبد الرزاق (١١٠٢١)، والبيهقي (٧/ ٤٣١)، وابن راهويه كما في المطالب (٤١٥٦).
(١٢) هي قراءة شاذة لابن مسعود وهي عند عبد الرزاق في مصنفه (١١٠٢٠) ولفظها: {إلا أن يفحشن}.
(١٣) قريبًا منه عند عبد الرزاق (١١٠١٩)، والحاكم (٢/ ٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>