للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على السرير قبل أن يدفن في حفرته فقد انقضت عدتها (١)، وروي أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة فأتت النبي -عليه السلام- (٢) فأمرها أن تتزوج (٣).

{أَسْكِنُوهُنَّ} خطاب للأزواج {مِنْ وُجْدِكُمْ} ما تملكونه ويبطل ذلك عدتهم لانتقال الملك إلى الورثة {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ} شرط لامتداد نفقتهن إلى وضع الحمل وانقطاعها بالوضع طالت المدة أو قصرت، أو لبيان حكم (٤) النفقة قبل الوضع أنه مخالف لحكم النفقة بعد الوضع، من الأولى نفقة عدة يلزم الأزواج ويلزم سائر الورثة، وهذا الشرط لا يدل على سقوط نفقة سائر المعتدات لقول عمر - رضي الله عنه - وابن مسعود - رضي الله عنه - وردهما حديث فاطمة بنت قيس.

وعن ابن عباس: إذا مات عن المرأة زوجها وهي حبلى أو غير حبلى فنفقتها من نصيبها (٥).

وعن جابر بن عبد الله: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث (٦).

{تَعَاسَرْتُمْ} تضايقتم في نفقة الرضاع وهو أن لا ترضى الوالدة بنفقة ترضى بها مثلها.

{قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (١٠) رَسُولًا} قال الحسن البصري: الذكر هو الرسول (٧)


(١) أخرجه مالك (٢/ ٥٨٩)، والشافعي (٢/ ١٠٠)، وعبد الرزاق (١٨/ ١١٧) وابن أبي شيبة (٤/ ٢٩٧).
(٢) (السلام) ليست في "ي"، وفي "ب": (النبي صلى الله عليه وسلم).
(٣) أخرجه البخاري (٥٣١٩)، مسلم (١٤٨٤)، وأبو داود (٢٣٠٦)، والنسائي (٦/ ١٩٤)، وأحمد (٦/ ٤٣٢) وغيرهم.
(٤) في "ب": (حكم بيان النفقة).
(٥) سعيد بن منصور في سننه (١٣٧٨).
(٦) الشافعي في مسنده (١٤٢٥)، وعبد الرزاق (١٢٠٨٥).
(٧) لم نجد من نسب هذا التفسير للآية إلى الحسن البصري، وهذا التفسير قد ذكره جمع من المفسرين دون نسبة إلى الحسن البصري، وقد ذكره جمع من المفسرين دون نسبة إلى أحد منهم الطبري (٢٣/ ٧٦)، والبغوي (٤/ ٣٦١)، والثعالبي (٩/ ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>