(٢) في "ب": (كاهلًا). (٣) العجاب (٢/ ٧١٤ - ٧١٦). (٤) في "ب": (بالسواء). (٥) في الأصل: (المشاورة). (٦) صحَّ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في نزول هذه الآية قال: كانت الغنائم قبل أن يبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأمم إذا أصابوا مغنمًا جعلوه للقربان، وحرم الله عليهم أن يأكلوا منه قليلًا أو كثيرًا، حُرِّمَ ذلك على كل نبي وعلى أمته فكانوا لا يأكلون منه، ولا يَغُلُّون منه، ولا يأخذون منه قليلًا ولا كثيرًا إلا عذبهم الله عليه، وكان الله حرَّمه عليهم تحريمًا شديدًا فلم يُحِلَّهُ لنبي إلا لمحمد - صلى الله عليه وسلم - ". وكان قد سبق من الله في قضائه أن المغنم له ولأمته حلال، فذلك قوله يوم بدر في أخذ الفداء من الأسارى {لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ ...} [الأنفال: ٦٨] الآية. =