للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{أُمَّةٌ} مبتدأ {قَائِمَةٌ} مستقيمة عادلة (١) عن الحسن وابن جريج، وقيل: {قَائِمَةٌ} في الصلاة، {آنَاءَ اللَّيْلِ} ساعاته.

{وَيُسَارِعُونَ} يسابقون ويبادرون إلى القرب والطاعات، وضد السرعة: البطء، وضد العجلة: الأناة.

{فَلَنْ يُكْفَرُوهُ} لن (٢) يجحدوا خيرهم كقوله: {فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ} [الأنبياء: ٩٤] بالكفر يعدى بغير يا، قال الله تعالى: {جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ} [القمر: ١٤] (٣) المعنى أن من كسب خيرًا لم يحرم جزاءه ولم يظلم بإخلاف الوعد.

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا} خصهم لأن التقدير من عذاب الله وبأسه وعذابه على الإطلاق عليهم دون غيرهم، أو لأن أولاد المؤمنين وأموالهم بنفقاتهم من حيث الكفار والدعاء والشفاعة.

{مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ} نزلت في أبي سفيان يوم بدر على عداوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤)، وقال مقاتل: نزلت في نفقة اليهود على رؤسائهم (٥)، وهي (٦) عامة فيهما وفي كل معصية، {صِرٌّ} برد. نهى -عليه السلام- عن أكل ما قتله الصر من الجراد (٧)، والصر ما يضاعف فيه البرد، وقيل: الصر: النار


(١) روي ذلك عن مجاهد: رواه ابن أبي حاتم (١٢٢٣/ حكمت)؛ وابن جرير (٥/ ٦٩٣)؛ وعبد بن حميد (٢/ ٦٥/ در)؛ تفسير مجاهد ص ٢٥٨. أما عن الحسن وابن جريج فلم أجده.
(٢) في الأصل و"ي": (أن).
(٣) في "ب" والأصل: (جزاء لمن كفر).
(٤) (- صلى الله عليه وسلم -) من "ب".
(٥) لم أجد سببي النزول هذين فيما بين يدي من مصادر التفسير.
(٦) في الأصل: (وبني)، وهو خطأ.
(٧) الحديث بهذا اللفظ لم أجد له أصلًا في كتب الحديث التي بين يدي، وهو- فيما يظهر- مخالف لحديث جواز أكل الميتة من الجراد، وهو الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٩٧)؛ وعبد بن حميد في المنتخب (٢/ ٨٩)؛ وابن ماجه (٣٣١٤)؛ والحاكم (١/ ٢٥٤) عن ابن عمر مرفوعًا: "أحلَّت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال". والحديث صحَّحه الألباني -رحمه الله- في السلسلة الصحيحة (٣/ ١١١/ ١١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>