للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يرث بعضهم بعضًا، وقطع الموالاة بينهم وبين القاعدين من الهجرة للمقيمين في دار الحرب إلا (١) على سبيل النصرة في الدين على غير المعاهدين بقضيته هذه الآية، وفائدته ترغيبهم في الهجرة وزجرهم (٢) عن الإقامة في دار الحرب ثم نسخت بقوله: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: ٧٥] (٣)، ويحتمل أن تكون هذه الآية في الذين ليس لهم ذوو الأرحام من المؤمنين فلا تكون منسوخة.

وفي قوله: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا} الآية دليل أن الكفر كله واحد {تَفْعَلُوهُ} يعني النصر الواجب المأمور به وحكم الموالاة وقطعها عليهم الله تعالى حكم المقيمين في دار الحرب بتخصيص المهاجرين وحكم الممتنعين عن النصرة بتخصيص الأنصار ترغيبهم بذلك في الهجرة والنصرة.

{وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ} ألحق الله (٤) المهاجرين الآخرين بالمهماجرين الأولين من المهاجرين الآخرين العباس وابنا أخيه عقيل بن عبد المطلب ونوفل بن الحرث، وقد روي عنه -عليه السلام- (٥) أنه قال للعباس: "ختم الله بك الهجرة، كما ختم فيَّ النبوة" (٦) فقوله: "لا هجرة بعد الفتح" (٧) على فتح بدر على هذه الرواية، ويحتمل أن هجرة بني هاشم ختمت بفتح بدر وهجرة سائر الناس ختمت بفتح مكة، وكما ألحق المهاجرين الآخرين بالأولين جعل أولي الأرحام بالميراث والموالاة من أصحاب العقود والمؤاخاة بعد ارتفاع الهجرة والمندوب إليها، والله أعلم.


(١) (إلا) ليست في "أ".
(٢) في "أ": (وزجره).
(٣) روي ذلك عن مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره (١١/ ٢٩٢)، وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (٢/ ٢٢٩).
(٤) (الله) ليست في الأصل.
(٥) (السلام) ليست في "ي".
(٦) الطبراني في الكبير (٥٨٢٨)، وأبو يعلى (٢٦٤٦)، وابن عدي في الكامل (١/ ٣٠١)، وابن حبان (١/ ١٢٨)، وابن عساكر في تاريخه (٢٦/ ٢٩٧) والحديث ضعيف جدًا فيه أبو مصعب إسماعيل بن قيس متروك.
(٧) البخاري (١٧٣٧)، ومسلم (١٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>