للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: {ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ} يحتمل أنها عامة ويحتمل أنها في الذين أتوا رسول الله مستسلمين يفدون الأسارى فمنَّ عليهم رسول الله -عليه السلام- (١).

{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} الحال تدل على أنهم مشركو العرب لأنهم كانوا يقربون المسجد الحرام ويختلفون إليه بالحج والعمرة دون سائر الناس، وإن (٢) اعتبرنا بالغالب من إطلاق الكتاب والسنة دلَّ ذلك أيضًا وهم عبدة الأوثان دون سائر الكفار؛ لأن الله تعالى يقول: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا} [الحج: ١٧]، وقال -عليه السلام-: "من أسلم من أهل الكتاب كان أجره مرتين وله ما لنا وعليه ما علينا، ومن أسلم من المشركين كان له ما لنا وعليه ما علينا" (٣)، وإن اعتبرنا الشأن والنزول دل ذلك أيضًا، قال أبو هريرة: كنت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله فنادى بأربع: "أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريانًا، ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فأجله إلى أربعة أشهر" (٤) وهكذا روى مقسم عن ابن عباس في حديث طويل، ودلته الدلائل أن عرفة حرمة قربان المشركين كالمسجد الحرام وعرفة ليست من الحرم فهي كسائر مساجد الإسلام، ودلَّ كتاب الله أن المستجير مستثنى من جملة المشركين، ويجوز له أن ينتهي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد الحرام حتى يسمع كلام الله ثم يعود إلى مأمنه. أبو الزبير عن جابر في هذه الآية: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} إلا أن يكون عبدًا أو أحدًا من أهل الجزية (٥)، وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية قال: قال المؤمنون: كنا نصيب متاجر


(١) (السلام) ليست في "ي".
(٢) في "أ": (وإنما).
(٣) أحمد (٥/ ٢٥٩)، والطبراني في الكبير (٧٧٨٦)، والحديث صحيح.
(٤) أصل الحديث في البخاري (٣٦٢)، ومسلم (١٣٤٧)، والحديث بهذا اللفظ أخرجه الترمذي (٣٠٩١)، والنسائي (٥/ ٢٣٤)، وأحمد (٢/ ٢٩٩).
(٥) عبد الرزاق في تفسيره (١/ ٢٧١، ٢٧٢)، وابن جرير (١١/ ٤٠٤)، وابن أبي حاتم (٦/ ١٧٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>