أشهر كتب الحنفية، منها المبسوط، قال ابن عابدين عن المبسوط ((لا يعمل بما يخالفه، ولا يركن إلا إليه، ولا يفتى ويعول إلا عليه)). ولأن الرهوني نص على أنه لا خلاف بين المالكية في وجوب رد المثل في الرخص والغلاء، وإنما الخلاف بينهم في حال ما إذ قطع التعامل بالسكة القديمة، وما نسب لابن تيمية غير موجود في كتبه، ومن نسبه إليه لم يورد نصاً صريحاً عنه، وإنما هو فهمه من كلام شيخ الإسلام من كتابي المحرر ونظم المفردات، وجاء فيهما أن الدراهم المكسرة إذا حرمها السلطان تجب القيمة. فبعضهم قال به في حال كساد الفلوس، لا في حال غلائها أو رخصها. وعلى فرض التسليم بصحة نسبة هذا القول إلى بعضهم، فقد رد البحث على هذا الاحتجاج بأنه لا يصح قياس هبوط قيمة الأوراق النقدية بالنسبة للسلع على ما نسب للعلماء السابقين بالنسبة للفلوس، لأن رخص الفلوس بالنسبة للذهب والفضة، لا بالنسبة للسلع، ولأنهم عللوا ذلك ببطلان الثمنية في الفلوس، بينما هبوط القوة الشرائية للنقود الورقية في هذا العصر لا يفقدها الثمنية، ولأنه لا يمكن قياس الأوراق النقدية على الفلوس، لأنها لم تصل إلى ما وصلت إليه الأوراق النقدية، لا من حيث انفرادها بالنقدية، ولا من حيث قبولها، ولا من حيث عمومها في جميع دول العالم، فهي لا تساويها فضلاً أن تتفوق عليها، ولهذا لا يصلح قياس الأعلى على الأدنى فلا يجعل الأدنى أصلاً والأعلى فرعاً، علماً أن قول هؤلاء العلماء لا يدل على جواز الربط، لأنه لم يكن متصوراً في زمانهم، وفرق بينه وبين القول برد قيمة الفلوس إذا رخصت أو غلت، لأن هذا من باب التعويض عن النقص أو الزيادة، وليس من باب الربط، لأن الربط اتفاق عند العقد.