للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أوْ حِمْلَ قَتٍّ، فلا تَأْخُذْهُ؛ فإنَّه رِبًا» (١). وهذا له حكم المرفوع، لأنه مما لا يقال بالرأي.

فإذا كانت هدية المقترض للمقرض ربا، حتى لو كانت قليلة القيمة، كحمل تبن أو شعير أو قت، فإن من يقرض عشرة آلاف ثم يحصل بسبب اشتراط ربطها بمستوى الأسعار على أحد عشر ألفا أولى بالإنكار، وبتحقق الربا في هذا العقد.

ثالثاً: إن ربط القرض، أو الدين، يوم التعاقد بعملة ما، أو بقيمة مجموعة من السلع مصادم لنص حديث رسول الله الذي رواه ابن عمر قلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، وآخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله : «لا بَأْسَ أنْ تَأخُذَها بِسِعرِ يَومِها ما لم تَفتَرِقا، وبينَكُما شَيءٌ» (٢) صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه أحمد شاكر.

والشاهد قوله : «لا بَأْسَ أنْ تَأخُذَها بِسِعرِ يَومِها»، فقد دل على أن الدين يؤدى بمثله لا بقيمته؛ حيث يؤدى عند تعذر المثل بما يقوم مقامه، وهو سعر الصرف يوم الأداء، لا يوم ثبوت الدين. والقول بالربط بمستوى الأسعار يقتضي أن يرد بقيمته يوم العقد.

فما دام أن الرسول حدد قيمة النقود التي في الذمة بيوم السداد، فهذا دليل على عدم أخذ قيمتها يوم العقد، سواء باتفاق حين العقد، أو باتفاق يوم السداد، ونزيده إيضاحاً بالمثال التالي:


(١) صحيح البخاري ٧/ ١٢٩.
(٢) سنن أبي داود، تحقيق عزت الدعاس وعادل السيد ٣/ ٦٥٠، مسند الإمام أحمد تحقيق أحمد شاكر ٩/ ٨٥، رقم الحديث ٦٢٣٩. وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي المستدرك ٢/ ٤٤.

<<  <   >  >>