للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهذا عامل رسول الله على خيبر كان يشتري التمر الجيد، وهو الجنيب، بالتمر الرديء، وهو الجمع، وكانت قيمة الصاع من الجنيب تساوي صاعين من الجمع، فظن أن تساويهما في القيمة مبيح لشراء التمر الطيب بالتمر الرديء وإن تفاضلا في المعيار الشرعي، وهو الكيل. فجاء الجواب من رسول الله بالنهي عن هذه المعاملة، فدل على عدم جوازها، لأن رسول الله لم يرض إلا بالتماثل في القدر وهو الكيل، وجعل التساوي في القيمة هدراً. وهذا دليل على أن المماثلة في القيمة لا يتحقق بها معنى «مثلاً بمثل». فدل الحديث على أن ربط القروض والديون بمستوى الأسعار لا يجوز، لأنه ربا.

ب- عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ، إلَّا وزْنًا بوَزْنٍ، مِثْلًا بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ» (١).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «الذَّهَبُ بالذَّهَبِ وزْنًا بوَزْنٍ، مِثْلًا بمِثْلٍ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ وزْنًا بوَزْنٍ، مِثْلًا بمِثْلٍ، فمَن زادَ أوِ اسْتَزادَ فَهو رِبًا» (٢).

وعن عبادة ابن الصامت، أن رسول الله قال: (الذهب بالذهب تبرها وعينها (٣)، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدياً بمدي، والشعير بالشعير مدياً بمدي، التمر بالتمر مدياً بمدي والملح بالملح مدياً بمدي .... ) (٤).


(١) صحيح مسلم بشرحه ٤/ ٩٥، وانظر: جامع الأصول ١/ ٤٥٧.
(٢) صحيح مسلم ٤/ ٩٩.
(٣) تبرها: الذهب قبل أن يضرب. عينها: المضروب من الدراهم والدنانير، المدي: مكيال يعرف ببلاد الشام، ومصر يتعاملون به، وأحسبه خمسة عشر مكوكاً، والمكوك صاع ونصف. انظر: معالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود ٣/ ٦٤٤.
(٤) هذا الحديث أصله في الصحيح. ذكر مسلم منه الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزناً بوزن، في ٢٢ كتاب المساقاة رقم الحديث ١٥٨٧.
وأخرجه أبو داود، انظر سنن أبي داود، تحقيق الدعاس والسيد ٣/ ٦٤٤، وسكت عنه أبو داود، ومن المعروف أن أبا داود لا يسكت عن حديث إلا وهو صالح للاحتجاج، ورواه الترمذي في البيوع باب ٢٣، رقم الحديث ١٢٤٠، وقال أبو عيسى: حديث عبادة حديث حسن صحيح.

<<  <   >  >>