للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا وجدت الزيادة في أحد العوضين نتيجة للربط بمستوى الأسعار فإنه لا يتحقق التماثل المطلوب في حديث مثلاً بمثل، لأنه يوجد الفضل المنهي عنه في الحديث السابق.

د- لم تكتف الشريعة الإسلامية بمنع التفاضل، ثم لم تكتف بمنع أدنى زيادة، بل منعت ما يظن أنه يؤدي إلى المماثلة لقيامه على الخرص والتخمين كما في بيعي المزابنة، والمحاقلة (١)، لأن علة المنع في الربويات التفاضل، أو شبهته، الناشئة عن عدم التحقق من قدر المبيع.

قال البابرتي: نهي عن بيع المزابنة والمحاقلة … لأن فيه شبهة الربا الملحقة بالحقيقة في التحريم (٢).

هـ- ومن حيث التطبيق العملي فإن ربط القروض، والديون، ونحوهما بمستوى الأسعار لا يؤدي إلى التماثل في القيمة الحقيقية، لأنه يقوم على التقدير، ولأن إعداد الأرقام القياسية تعتمد على العينات العشوائية على جميع المستويات، وبالتالي فهي أرقام تقريبية، يكثر الاختلاف فيها، ولأنها تجرى على فترات دورية، مثلاً كل ستة أشهر، أو سنة، فإذا كانت الأسعار قد ارتفعت عند نهاية الستة الأشهر الأولى، ومواعيد سداد القروض والديون قبيلها، لأن عمليات الإقراض والاستدانة، والسداد تجرى كل يوم - فإن متوسط الأسعار لا يمكن أن يكون واقعياً، ولا عادلاً بصورة دقيقة، وبالتالي يكون الحساب خاطئاً، فلا يحقق المطلوب منه، لأنه لا يمثل القيمة الحقيقية كما يقول به دعاة الربط (٣).


(١) انظر: في تعريفهما، وحكمهما، وأدلتهما. حكم الاشتراك في شركات تودع أو تقترض بفوائد ص ٩٨، وما بعدها، للدكتور صالح المرزوقي البقمي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، عدد ٢١.
(٢) العناية ٦/ ٤١٥.
(٣) استعراض للمؤلفات الإسلامية حول ربط المعاملات بتغير الأسعار ص ١٦.

<<  <   >  >>