للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والدائنون؟ ولماذا يجب أن يطمئن المدخرون وحملة النقود حتى عندما لا يتحملون أي مخاطرة؟ (١).

ولذا فإنه بدلاً من إحداث التفاوت الاجتماعي بسبب الربط القياسي طائفة يربط لها، وطائفة لا يربط لها فإن من الأصلح، من هذه الناحية، ومن ناحية ثانية الابتعاد عن تعاطي العقود المحرمة، ومن ناحية ثالثة العمل على حماية النقود من آثار التضخم هو أن يتوجه أصحاب النقود إلى استثمارها في مجالات الاستثمار المباحة.

رابعاً: الاستدلال بجواز بيع التقسيط مع ما فيه من زيادة على الحال مردود، لأن بيع التقسيط نصت الشريعة على جوازه، كما في قوله تعالى: ﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٢).

ولما جاء في صحيح البخاري وغيره عن عائشة قالت: «جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقالَتْ: كَاتَبْتُ أهْلِي علَى تِسْعِ أوَاقٍ، في كُلِّ عَامٍ وقِيَّةٌ، فأعِينِينِي، فَقُلتُ: إنْ أحَبَّ أهْلُكِ أنْ أعُدَّهَا لهمْ، ويَكونَ ولَاؤُكِ لي فَعَلْتُ … » الحديث (٣). متفق عليه، واللفظ للبخاري.

أما الربط بمستوى الأسعار فقد دلت نصوص الشريعة التي ذكرناها في أدلة المانعين على عدم جوازه.

ومن جهة ثانية إن المبيع بالتقسيط يكون ثمنه معلوماً للعاقدين، ولا يصح العقد إلا بمعرفته. أما ثمن المبيع أو القرض في الربط بمستوى الأسعار فلا يعلم العاقدان قدره. لكل هذا جاز بيع التقسيط، ومنع الربط بمستوى الأسعار.


(١) نحو نظام نقدي عادل ص ٥٧.
(٢) سورة البقرة من الآية ٢٨٢.
(٣) بلوغ المرام بشرحه توضيح الأحكام ٣/ ٤٣٣.

<<  <   >  >>