للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي المدونة: «وكذلك إن أقرضته دراهم فلوساً، وهو يومئذ فلس بدرهم، ثم صارت مئتي فلس بدرهم، فإنما يرد إليك ما أخذ لا غير ذلك» (١).

وقال الإمام الشافعي: «ومن سلف فلوساً أو دراهم أو باع بها ثم أبطلها السلطان فليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه التي أسلفها أو باع بها» (٢).

وقال الدردير: «وإن بطلت معاملة من دنانير أو دراهم أو فلوس ترتبت لشخص على غيره من قرض أو بيع وتغير التعامل بها بزيادة أو نقص (فالمثل) أي فالواجب قضاء المثل على من ترتبت في ذمته إن كانت موجودة في بلد المعاملة (وإن عدمت) في بلد المعاملة وإن وجدت في غيرها فالقيمة يوم الحكم» (٣).

وجاء في بدائع الصنائع في الكلام على الفلوس: « … ولو لم تكسد ولكنها رخصت قيمتها أو غلت لا يفسخ البيع بالإجماع وعلى المشتري أن ينقد مثلها عدداً ولا يلتفت إلى القيمة هنا لأن الرخص أو الغلاء لا يوجب بطلان الثمنية» (٤).

وجاء فيها بخصوص القرض: «ولو لم تكسد ولكنها رخصت أو غلت فعليه رد مثل ما قبض» (٥).

وجاء في فتاوى قاضي خان يلزمه المثل وهكذا ذكره الاسبيجابي قال: لا ينظر إلى القيمة (٦).


(١) نقلاً عن منح الجليل ٢/ ٥٣٥.
(٢) الأم ٣/ ٣٣.
(٣) الشرح الصغير مع بلغة السالك ٢/ ٢٣، انظر: منح الجليل ٢/ ٥٣٤.
(٤) / ٢٤٢، وانظر: فتح القدير ٧/ ١٥٧.
(٥) بدائع الصنائع.
(٦) تنبيه الرقود ٢/ ٥٩.

<<  <   >  >>