للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد نقل ابن عابدين عن الاسبيجابي فقال: «قال في غاية البيان: قيد بالكساد احترازاً عن الرخص والغلاء، لأن الإمام الإسبيجابي في شرح الطحاوي قال: وأجمعوا أن الفلوس إذا لم تكسد ولكن غلت قيمتها أو رخصت فعليه مثل ما قبض من العدد» (١).

وألزم ابن رشد من يقول بالرجوع للقيمة بإلزامات ثلاثة.

أولاً: أنه لا يجوز للمتبايعين فسخ العقد إذا كان الثمن والمثمن عروضاً -يعني إذا تغيرت القيمة- فإذا تغيرت القيمة كان العائد لأحدهما أكثر مما أعطى وهو ممنوع.

ثانياً: أنه أذا أبطل السلطان التعامل بالفلوس وأجرى الذهب والفضة فقط أنه يجب على من كان عليه دين بالفلوس أن يقضي دينه من الذهب والفضة. وهذا يؤدي إلى أن يلزم المدين بسداد دينه بعملة لم يلتزم بها.

ثالثاً: أن السلطان إذا أبدل المكاييل بأصغر أو أكبر أو الموازين بأنقص أو أوفى، أنه ليس للمبتاع إلا بالكيل الأخير وإن كان أصغر، وأن على البائع الدفع بالثاني أيضاً وإن كان أكبر. وهذا مما لاخفاء في بطلانه (٢).

وقال الحطاب: «ذكر ابن أبي زيد أن من أقرضته دراهم فلوساً، وهو يوم قبضها مائة بدرهم ثم صارت مائتين لم ترد إليه إلا عدة ما قبضت وشرطكما غير ذلك باطل» (٣).

فقوله: وشرطكما غير ذلك باطل فيه بيان أن أي شرط يختلف عن هذه القاعدة الشرعية وهي - رد المثل- باطل، سواء كان الاشتراط على رد القيمة، أو بطريقة الربط بمستوى سعر الذهب، أو السلع أو غير ذلك فكله باطل.


(١) المصدر السابق.
(٢) حاشية الرهوني ٥/ ١١٩.
(٣) مواهب الجليل ٤/ ٣٤١.

<<  <   >  >>