للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال السيوطي: «وقد تقرر أن القرض الصحيح يرد فيه المثل مطلقاً، فإذا اقترض منه رطل فلوس فالواجب رد رطل من ذلك الجنس، سواء زادت قيمته أم نقصت. أما في صورة الزيادة، فإن القرض كالسلم … وأما في صورة النقص فقد قال في (الروضة) من زوائده: ولو أقرضه نقداً، فأبطل السلطان المعاملة به، فليس له إلا النقد الذي أقرضه، نص عليه الشافعي .

فإن كان هذا مع إبطاله، فمع نقص قيمته من باب أولى» (١).

وقال الرملي: «ولو أبطل السلطان ما باع به أو أقرضه لم يكن له غيره بحال نقص سعره أم زاد أم عز وجوده، فإن فقد وله مثل وجب، وإلا فقيمته وقت المطالبة، وهذه المسألة قد عمت بها البلوى في زماننا في الديار المصرية في الفلوس» (٢).

وقال البهوتي: «إن الفلوس إن لم يحرمها وجب رد مثلها، غلت أو رخصت أو كسدت» (٣).

هذا هو رأي جماهير العلماء في الفلوس لدى المذاهب الفقهية. وهي نصوص صريحة واضحة، لا لبس فيها على أن الفلوس الثابتة في الذمة بسبب القرض، أو ثمن بيع مؤجل، أو صداق مؤخر، أنه ليس له إلا مثلها غلت أو رخصت، وهو نص الإمام مالك والشافعي، ومذهب أبي حنيفة. بل إن مالكاً والشافعي يقولان ذلك حتى في حالة الكساد. فإذا كان الأمر كذلك فهو في حالة الغلاء والرخص من باب أولى. وعليه فلا يجوز ربط القروض، والديون بمستوى الأسعار.


(١) قطع المجادلة عند تغير المعاملة ١/ ٩٧.
(٢) نهاية المحتاج ٣/ ٤١٢.
(٣) كشاف القناع ٣/ ٣١٥. وانظر: المغني ٦/ ٤٤٢.

<<  <   >  >>