للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثها: تحرير أقوال العلماء الذين نسب لهم القول برد القيمة.

١ - بالنسبة لما نسب لأبي يوسف من قوله برد قيمة الفلوس في القرض، أو البيوع المؤجلة في حالة غلاء الفلوس ورخصها، لم تروه عنه أشهر كتب الحنفية، كالمبسوط، والهداية، وفتح القدير، وبدائع الصنائع. بل نقلت إجماع الحنفية ومنهم الإمام وصاحباه على رد المثل (١)، وكذلك نقله الاسبيجابي (٢). والذي ذكرته في هذا الشأن هو مخالفة أبي يوسف لأبي حنيفة في مسألة كساد الفلوس في حالتي البيع والقرض، حيث قال أبو يوسف عليه القيمة. (٣)

جاء في فتح القدير: «فلو لم تكسد ولم تنقطع ولكن نقصت قيمتها قبل القبض فالبيع على حاله بالإجماع، ولا يتخير البائع، وعكسه لو غلت قيمتها وازدادت فالبيع على حاله ولا يتخير المشتري ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع» (٤).

وجاء فيه: بعد أن بين رأي أبي يوسف فيما إذا باع بفلوس ثم كسدت، وهو أن عليه القيمة ولا يفسد البيع. قال بعد هذا: «وفي المسألتين جميعاً إذا لم تكسد الفلوس غير أن قيمتها غلت أو رخصت لا يبطل البيع وعليه أن يدفع العدد الذي عينه منها» (٥).

وقال الكاساني: «ولو لم تكسد ولكنها رخصت قيمتها أو غلت لا ينفسخ البيع بالإجماع وعلى المشتري أن ينقد مثلها عدداً، ولا يلتفت إلى القيمة ههنا، لأن الرخص أو الغلاء لا يوجب بطلان الثمنية ألا ترى أن الدراهم قد ترخص وقد تغلو وهي على حالها أثمان» (٦).


(١) فتح القدير ٧/ ١٥٥ و ١٥٧، الهداية مع فتح القدير، بدائع الصنائع ٥/ ٢٤٢.
(٢) تنبيه الرقود ٢/ ٦٠.
(٣) المبسوط ١٤/ ٢٩ و ٣٠، تحفة الفقهاء ٣/ ٤٧، للسمر قندي، فتح القدير، الهداية، البدائع.
(٤) / ١٥٥.
(٥) / ١٥٧.
(٦) البدائع ٥/ ٢٤٢.

<<  <   >  >>