للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويقول في القرض: «ولو لم تكسد ولكنها رخصت أو غلت فعليه رد مثل ما قبض بلا خلاف» (١). أي بين الإمام وصاحبيه، لأن كلامه بعد بيان خلافهما في حالة الكساد.

وجاء في المبسوط: «وإن استقرض عشرة أفلس ثم كسدت تلك الفلوس لم يكن عليه إلا مثلها في قول أبي حنيفة قياساً وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله قيمتها من الفضة استحساناً لأن الواجب عليه بالاستقراض مثل المقبوض فلوس هي ثمن وبعد الكساد يفوت وصف الثمنية بدليل مسألة البيع فيتحقق عجزه عن رد مثل ما التزم فيلزمه قيمته كما لو استقرض شيئاً من ذوات الأمثال فانقطع المثل عن أيدي الناس بخلاف ما إذا غلت أو رخصت لأن صفة الثمنية لا تنعدم بذلك ولكن تتغير بتغير رغائب الناس فيها وذلك غير معتبر كما في البيع» (٢).

والذي ذكر أن أبا يوسف يقول بالقيمة في حالة غلاء الفلوس ورخصها هو ابن عابدين، وقد نقل هذا عن كتاب المنتقى للحاكم الشهيد، وهو أصل من أصول مذهب الحنفية بعد كتب محمد بن الحسن (٣). والذي يظهر لي أن نسبة القول لأبي يوسف برد قيمة الفلوس حالة غلائها، أو رخصها محل نظر. لما يأتي:

١ - كثرة عدد ناقلي الإجماع على رد المثل في حالة الغلاء والرخص

٢ - أن الكتب التي نقلت رد المثل، والتي قصرت خلاف الحنفية في الكساد، ولم تذكره في حالة الغلاء والرخص هي المعتمدة في نقل مذهب الحنفية. يقول ابن عابدين: عن المبسوط للسرخسي: «لا يعمل بما يخالفه، ولا يركن إلا إليه، ولا يفتي ولا يعول إلا عليه» (٤).


(١) المصدر السابق.
(٢) / ٢٩ و ٣٠.
(٣) المذهب عند الحنفية ص ٧٤.
(٤) رد المحتار ١/ ٧٠ الطبعة الثانية، م البابي الحلبي، سنة ١٣٨٦ هـ-١٩٦٦ م، وانظر: المذاهب عند الحنفية، ص ٢١، للدكتور محمد إبراهيم أحمد علي.

<<  <   >  >>