للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن الشواهد أيضاً: ما صحَّ عن أبي الطُّفَيْل ، قال: سُئِل علي بن أبي طالب : أخصّكم رسول الله بشيء؟ فقال: ما خصّنا رسول الله بشيء لم يَعُمَّ به الناس كافةً، إلا ما كان في قِرَاب (١) سيفي هذا. قال: فأخرج صحيفة مكتوبٌ فيها: «لعن الله من ذَبَحَ لغير الله، ولعن الله من سَرَقَ منار الأرض (٢)، ولعن الله من لَعَنَ والده، ولعن الله من آوى مُحْدِثاً» (٣).

• إجماع العلماء على مشروعية كتابة السُّنَّة:

وعلى كل حال فقد انعقد الإجماع بعد الخلاف على مشروعية كتابة السُنَّة، بل لا يبعد القول بوجوبها على من خشي النسيان، ممن يتعيّن عليه تبليغ العلم (٤). وممن نقل الإجماع على جواز كتابة السُّنَّة ومشروعيتها، وزوال الخلاف: القاضي عياض (٥)، وابن الصلاح (٦)، والنووي (٧)، والذهبي (٨)، والعراقي (٩)، والسخاوي (١٠)، وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى.

* * * *


(١) القِرَاب: غِمْد السيف ووعاءه.
(٢) منار الأرض أي حدودها، والمراد: تعدى على حدود أرض جاره، واستباحها لنفسه بغير حق.
(٣) "صحيح البخاري» (٣١٧٢)، "صحيح مسلم» (١٩٧٨) واللفظ له.
(٤) "فتح الباري» ١/ ٢٤٦.
(٥) "إكمال المعلم" ٨/ ٥٥٤.
(٦) "علوم الحديث" ص ١٦٢.
(٧) "شرح صحيح مسلم» للنووي ١٨/ ١٣٠.
(٨) "سير أعلام النبلاء" ٣/ ٨٠.
(٩) "ألفية الحديث" ص ١١٤.
(١٠) "فتح المغيث" ٢/ ٣٤.

<<  <   >  >>