للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ (١)». ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا» (٢). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٥٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ (٣) حَتَّى يَتَوَضَّأَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٥٧ - عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - دَعَا بِوَضُوءٍ (٤) فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ (٥)، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ (٦)، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (٧)». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ: كَانَ عُلَمَاؤُنَا


(١) النميمة: نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم.
(٢) في الحديث: إثبات عذاب القبر، وإثبات شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل الكبائر، وهما من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة.
(٣) ((الحدث: فساء، أو ضراط، أو بول، أو غائط.
(٤) الوضوء -بفتح الواو-: الماء الذي يُتوضأ به.
(٥) الاستنثار: إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق.
(٦) أي: لا يحدِّث نفسه بشئ من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة، ولو عرض له شيء فأعرض عنه بمجرد عروضه عُفِي عن ذلك، وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى؛ لأن هذا ليس من فعله، وقد عُفِي لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر.
(٧) المراد بالغفران: غفران الصغائر دون الكبائر.

<<  <   >  >>