للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الزكاة والصدقة]

٦٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ (١)، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي: بِشِدْقَيْهِ (٢) - ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ». ثُمَّ تَلَا: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [آل عمران: ١٨٠]». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٦٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا (٣) مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (٤). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٦٧ - عَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ: دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ (٥)، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ». قَالَ الْإِمَامُ أَبُو قِلَابَةَ -وَهُوَ أَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ-:


(١) مُثِّل: صُوِّر وجُعِل. الشجاع: الحية الذكر. الأقرع: أي: الذي لا شعر على رأسه؛ لكثرة سمه وطول عمره، وهو أخبث الحيات. زبيبتان: نقطتان سوداوان فوق العينين. يطوقه: أي يُجعَل الشجاع طوقًا في عنقه.
(٢) أي: بطرفي فمه.
(٣) الصاع: خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وهو أربعة أمداد، والمُد ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومدَّ يده بهما.
(٤) أي: صلاة عيد الفطر. وهذا الحديث يدل على أن زكاة الفطر صاع من طعام أهل البلد، ولا يجوز إخراجها مالًا. والله أعلم.
(٥) أي: على دابته التي أعدها لطاعة الله كالجهاد ونحوه.

<<  <   >  >>