للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[القضاء والحكم]

٧٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ (١) , وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي, وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (٢). رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَحَسَّنَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا، وَأَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ».


(١) بأن يقول: هذا قتل أبي، هذا جرحني، هذا أخذ مالي، وما أشبه ذلك.
(٢) هذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يُحكم لأحد بدعواه، وقد بيَّن النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فيه أنه لو أجيب كلُّ مدَّع على غيره شيئًا لأدَّى ذلك إلى ادِّعاء أموال الناس ودمائهم، لكن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوضح ما يكون فيه الفصل بين الناس في ذلك، وهو طلب البيِّنة من المدَّعي، وهي كلُّ ما يبين الحقَّ ويدلُّ عليه، من شهود أو قرائن أو غيرها، فإذا أتى بالبيِّنة قُضي بها على المُدَّعَى عليه، وإن لم توجد البيِّنة طُلب من المدَّعَى عليه اليمين، فإن حلف برئت ساحته، وإن نكل عن اليمين قُضي عليه بالنُّكول، وأُلزم بما ادَّعاه عليه خصمُه.

<<  <   >  >>