للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

«قَاتَلَ (١) اللَّهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ (٢)، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ (٣)». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٧٦ - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» (٤). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.


(١) قاتل: لعن.
(٢) جملوه: أذابوه حتى يزول عنه اسم الشحم.
(٣) وفي هذا بيان بطلان كل حيلة يحتال بها توصِل إلى محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه.
(٤) هذا الحديث أصل في تحريم تناول جميع المسكرات، لا فرق في ذلك بين نوع وآخر، سواء كان هذا المسكر جامدًا أو سائلًا، وسواء كان مطعومًا أو مشروبًا، وسواء كان من حب أو ثمر أو لبن، أو غير ذلك.

<<  <   >  >>