للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الموالاة التي لا تصل إلى درجة الكفر على هذا القول فهي ما يلي:

أولاً: إذا كانت الموالاة لهم في ديار المسلمين، إذا قدموا إليها، وذلك مثل الإكرام العام لهم، بغير نية دعوة إلى الإسلام، ومن غير مودة قلبية لهم، فمثل هذه الموالاة، صاحبها عاص لله آثم على مخالفته متعرض للوعيد على هذا العمل الذي لا يقصد به وجه الله (١) عز وجل.

ثانيًا: إذا كان الإكرام للكفار والموالاة لهم من أجل دنياهم، مع اعتقاد القلب ببطلان ما هم فيه من كفر، وكراهية ذلك منهم، فهذا آثم عاص يجب عليهم من التعزير، وما يزجره ويزجر أمثاله عن ذلك (٢).

ويرى الشيخ حمد بن عتيق، أن كل أنواع الموافقة للكفار موجبة، للردة عن الإسلام ما عدا حالة واحدة وهي الإكراه فيقول:

إن موافقة المشركين تنقسم إلى ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يوافقهم في الظاهر والباطن، فينقاد لهم بظاهره، ويميل إليهم ويوادهم بباطنه، فهذا النوع كفر يخرج من الإسلام (٣).

الحالة الثانية: أن يوافقهم ويميل إليهم بباطنه مع مخالفته لهم في الظاهر، فهذا أيضا كفر، ولكن إذا عمل بالإسلام ظاهرا، عصم ماله ودمه وعومل بحسب ظاهره، وهذا هو المنافق، الذي يظهر الإسلام ويبطن مودة الكفار ومناصرتهم (٤).


(١) انظر مجموعة التوحيد (١٢٦).
(٢) المصدر السابق المكان نفسه.
(٣) المصدر السابق (٢٩٥، ٢٩٦).
(٤) المصدر السابق المكان نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>