للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى قول هؤلاء جميعًا: أن الموالاة المطلقة العامة، مرادفة لمعنى التولي، وهي بهذا الوصف كفر وردة، ومنها ما هو دون ذلك، بمراتب، ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذم، بحسب نية الفاعل وقصده (١).

والموالاة التي تصل بفاعلها إلى درجة الكفر، والردة عن الإسلام هي ما يلي:

أولاً: أن يوالي المسلم الكفار، وتكون موالاته لهم مع مساكنتهم في ديارهم والخروج معهم في قتالهم ونحو ذلك، فإنه يحكم على صاحب هذه الموالاة بالكفر كما في ظاهر قوله تعالى (وَمَنْ يَتَوَلهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) [المائدة: ٥١].

ثانيًا: إذا كانت موالاة المسلم لها باتباع نظمهم، وتطبيق قوانينهم الجاهلية التي تبيح ما حرم الله، من ربا وزنا وخمر، ونحو ذلك تحرم ما أحلَّ الله من نسل أو تزاوج أو إرث أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، فهذه الموالاة للكفار، موجهة للكفر قال تعالى: (ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة: ٤٤] وللحديث الصحيح (المرء مع من أحب) (٢).


(١) انظر الدرر السنية (١/ ٢٣٦).
(٢) رواه البخاري انظر فتح الباري (١٠/ ٥٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>