للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقلنا: إن الموالاة للكفار في ديار الإسلام لأجل دنياهم، معصية لا توجب الكفر كما هو رأي أكثر العلماء (١).

وخالف في ذلك الشيخ حمد بن علي بن عتيق، حيث يرى أن موالاة الكفار لأجل دنياهم، موجبة للكفر والردة عن الإسلام (٢) وينسب هذا القول أيضا إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب (رحمه الله) (٣) ويوافقهما في ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (٤) والذي أميل إليه أن التولي، أخص من الموالاة، حيث أن التولي يفيد معنى الاتخاذ والالتزام الكامل بمن يتولاه، بخلاف الموالاة التي تدل على المحبة والمتابعة بدرجات متفاوتة ولذلك جاء تعبير القرآن الكريم بالنهي عن تولي الكفار قال تعالى: (وَمَنْ يَتَوَلهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) [المائدة: ٥١] وأمر بتولي المؤمنين فإن توليهم، أقوى من مجرد الموالاة الجزئية لهم، وإن كانت الموالاة العامة للمؤمنين أو الكفار تلتقي مع التولي على درجة المساواة. قال تعالى: (وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ) [المائدة: ٥٦] وهذا ما قال به جمهور العلماء (٥)، ما عدا ابن سعدي الذي يرى أن التولي درجات متفاتة، منه ما هو كفر، ومنه ما هو دون ذلك، دون أن يذكر مستندا لغويا أو شرعيا لما ذهب إليه، مما يجعل القول، بأن التولي والموالاة بينهما عموم وخصوص، هو القول الراجح كما أوضحت سلفا (٦).


(١) انظر (٣٣) من هذه الرسالة.
(٢) انظر مجموعة التوحيد (٢٩٥، ٢٩٦).
(٣) المصدر السابق (٢٩٦)
(٤) المصدر السابق (٢٤٢)
(٥) انظر ص (٣٣) من هذه الرسالة.
(٦) انظر ص (٣٤) من هذه الرسالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>