للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: قول جماعة من الصحابة ومن التابعين بأن الانضمام إلى الجماعة المسلمة واجب شرعي، ومفارقتها أمر محرم، لأنه لا إسلام إلا بجماعة كما سبق أن ذكرنا في الأدلة الدالة على الاجتماع وعدم الفرقة ولقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - «من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات مات ميتة جاهلية» (١) وورد من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام»؟ قال: «فاعتزل الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك» (٢).

وورد في الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله: «وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: السمع والطاعة، والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» (٣) وروى الإمام أحمد عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب» (٤)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصلاة إلى الصلاة التي قبلها كفارة والجمعة إلى الجمعة التي قبلها كفارة والشهر إلى الشهر الذي قبله كفارة إلا من ثلاث» قال: فعرفنا أنه أمر حدث، إلا من الشرك بالله ونكث الصفقة وترك السنة قال: قلنا يا رسول الله هذا الشكر بالله قد عرفناه فما نكث الصفقة وترك السنة؟ قال: «أما نكث الصفقة فأن تعطي رجلا بيعتك ثم تقاتله بسيفك وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة» (٥).


(١) انظر صحيح مسلم (٣/ ١٤٧٦) كتاب الإمارة
(٢) انظر فتح الباري (١٣/ ٣٥) كتاب الفتن (١١).
(٣) المصدر السابق (١٣/ ٣١٦) كتاب الاعتصام (١٩)
(٤) رواه أحمد انظر مسند أحمد (٤/ ٢٧٨).
(٥) رواه أحمد. انظر مسند أحمد (٢/ ٢٢٩) و (٥٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>