للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولحديث «من بدل دينه فاقتلوه» (١). قال الشوكاني (٢): «إن الردة موجب من موجبات القتل للمرتد بأي نوع من أنواع الكفر حصلت الردة» (٣). اهـ.

والمراد بمفارقة الجماعة، مفارقة جماعة المسلمين، الذين يلتزمون بالإسلام اعتقادًا وقولاً وفعلاً.

والارتداد الجماعي هو أن تفارق الإسلام جماعة في بلد من البلدان كما حدث على عهد الخليفة الأول أبو بكر (رضي الله عنه) وكما هو حاصل في عصرنا الحاضر في معظم بلاد المسلمين فحكم هؤلاء القتل كما فعل أبو بكر (رضي الله عنه) إلا من رجع منهم إلى الحق قبلت توبته، وقد اختلف الفقهاء، هل تصير دار المرتدين دار حرب بحصول الردة من معظم السكان فيها، أم أن هناك شروطًا لإطلاق دار الحرب على دار المرتدين.

والذي عليه جمهور الشافعية وأحمد ومالك بن أنس وأبو يوسف أن دار المرتدين تصير دار حرب، متى ارتد أهلها، وغلبوا عليها، وقال مالك تصير دار حرب بظهور أحكام الكفر فيها (٤). اهـ.

وهذا هو الشرط الرئيسي عند الفقهاء (٥).


(١) رواه البخاري. انظر فتح الباري ج٦ ص١٤٩.
(٢) هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني، ولد بهجرة شوكان من بلاد خولان في ٢٨ ذي القعدة سنة (١١٧٣هـ) ونشأ بصنعاء، وولي القضاء فيها فهو مفسر، محدث، فقيه، أصولي، مؤرخ، أديب، نحوي، منطقي، متكلم، حكيم، توفي بصنعاء في جمادي الآخرة، ودفن بخزيمة في سنة (١٢٥٠هـ) من تصانيفه الكثيرة: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، الفوائد المجموعة في فن الأحاديث الموضوعة، والدر النضيد في إخلاص التوحيد وله شعر جيد. انظر معجم المؤلفين عمر رضا كحاله ج١١ ص٥٣. وانظر مقدمة فتح القدير.
(٣) انظر نيل الأوطار للشوكاني ج٨ ص٤.
(٤) انظر أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية/ نعمان السامرائي ص١٧٠.
(٥) المصدر السابق نفس المكان.

<<  <  ج: ص:  >  >>