للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المستأمن (١) وقد استدلوا بأدلة منها عموم آيات القصاص مثل قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) (٢). وقوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (٣). وقوله تعالى: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا) (٤) من غير فصل بين قتيل وقتيل ونفس ونفس ومظلوم ومظلوم.

ومن أدلتهم ما روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن البيلماني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقاد مسلمًا بذمي وقال: «أنا أحق من وفى بذمته» (٥) وقد ضعف البيهقي هذه الرواية (٦).

وقال الجمهور: إن هذا الحديث لو ثبت لكان منسوخًا، نظرًا إلى أنه كان في قصة المستأمن الذي قتله عمرو بن أمية، وحديث «لا يقتل مؤمن بكافر» كان يوم الفتح (٧).

وقال الأحناف أيضًا: إن حديث «وأن لا يقتل مسلم بكافر» يراد به غير المعاهد حيث إنه لفظ عام قد ورد ما يخصص المعاهد منه، وقد رجح هذا القول عبد القادر عودة (٨)، واستدل الأحناف أيضًا أن المسلم تقطع يده إذا سرق مال الذمي، فوجب قتله إذا قتل، لأن حرمة دمه أعظم من حرمة ماله (٩).

وقد أجاب الجمهور بأن ذلك قياس حسن لولا النص على عدم قتل


(١) انظر فتح الباري ج١٢ ص٢٦١.
(٢) سورة البقرة آية (١٧٨).
(٣) سورة المائدة آية (٤٥).
(٤) سورة الإسراء آية (٣٣).
(٥) انظر أحكام القرآن للجصاص ج١ ص١٤١.
(٦) انظر السنن الكبرى للبيهقي ج٨ ص٣٠ - ٣٤.
(٧) انظر التشريع الجنائي الإسلامي/ عبد القادر عودة ج١ ص٣٣٩.
(٨) انظر أحكام القرآن للجصاص ج١ ص١٤٤.
(٩) انظر فتح الباري ج١٢ ص٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>