ففي السجودِ يجزئُ الصُّلبيُّ … وفي الرُّكوعِ يُجزِئ المنْويُّ
ولم يَجُزْ قضاءُ ذي السجداتِ … إن وجبتْ في داخلِ الصَّلاةِ
وكلُّ من كرَّرها في مجلسِ … يسجدُ مرةً، على هذا قسِ
[فصل في المجلس وتبدله]
تَبدُّلُ المجلسِ بانتقالِ … منه ولو يكونُ بانشغال
كمِثْلِ مُسْدٍ ثم بانتقالِهِ … من غصنِه للثانِ معْ نزولهِ
والعومُ في حوضٍ كبيرٍ واسعِ … كذا بنهرٍ في الأصح المُتْبَعِ
ومجلسُ الإنسان ما تبدَّلا … لو بزوايا بيته تَنَقَّلا
ومثلُه المسجدُ لو كبيرُ … إذا لم يكنْ لمَشْيِهِ تأثيرُ
ولا بسَيْرِ البحر في سفينةِ … ولا بركعتين أو بركعةِ
وشَرْبةٍ وأكلِ لُقمتينِ … ولا اُتِّكا ومَشْيِ خَطْوتينِ
ولا قعودِه ولا قيامِ … ولا ركوبِه على الأنعامِ
ولا نزولٍ في محلٍّ إذ تلا … ولا مصلٍّ حالَ سيرِ ما اعْتَلا
وكرَّروا وجوبَها للسامعِ … إن بدَّل المجلسَ هذا فاتْبَعِ
عندَ اتحادِ مجلسٍ للتالي … لا العكسُ في الأصحِّ من أقْوالِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute