للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طهارةٌ تُشْرَطُ كالتَقَدُّمِ … حُضُورُه أو أَكْثَرٌ فليُعْلَمِ

وكَوْنُهُ في الأَرْضِ إنْ ما عُذِرا … كونُ المُصَلِّي غيرَ راكبٍ يُرى

وسُنَّ فيها وقْفَةُ الإمامِ … حِذاءَ صدْرِ ميِّتٍ قُدامِ

ثَناؤُنا من بعدِ أن يُكَبِّرا … صلاتُنا على النَّبِيِّ أَشْهَرَا

ومَوضِعُ الصلاةِ بعدَ الثَّانِي … دُعاؤُنا لذلكَ الإِنْسانِ

مِنْ بعْدِ ثالثٍ من التَّكْبِيرِ … وفُضِّل الدعاءُ بالمَأْثورِ

وسَلِّمَنَّ بعدَ رابعٍ ولا … تدعو كما قد أوضحوا مفصَّلا

وسُنَّ رفعٌ لليدينِ أَوَّلا … وبعدَ ذاك رفْعُه ما فُضِّلا

[فصل فيمن هو أحق بالصلاة]

أَحقُّ مَنْ صلَّى على الميِّتِ هُوْ … سُلْطانُنا وبَعْدَهُ نائبُهُ

مِنْ ثَمَّ قاضٍ فإمامُ الحَيِّ … وبعدَهُ يُتْبَعُ بالوَلِيِّ

إِنْ دَفْنوا امْرَءاً بلا صَلاةِ … صَلَّوْا لقبْرِه بِتكبيراتِ

ولوْ بلا غُسْلٍ إذا لم يَكُنِ … تفسّخَ الميْتُ بطولِ الزمنِ

وأَفْرِدَنْ إذا أتَتْ جَنائِزُ … والجَمْعُ فيها بصلاةٍ جائِزٍ

<<  <   >  >>