(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، انظر: فتح الباري (٤/ ٥٢٩)، حديث رقم: (٢٢٧٦)، ومسلم في صحيحه (٤/ ١٧٢٧)، حديث رقم: (٢٢٠١)، كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن، وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (٣/ ٦٢)، حديث رقم (١٤٢٠). (٣) يدل على ذلك ما ذكره الحافظ في فتح الباري (٥/ ٥٣٤)، حيث قال: « … وزاد سليمان بن قته في روايته بعد قوله: «وما يدريك أنها رقية»، قلت: «ألقي في روعي»، وللدارقطني من هذا الوجه «فقلت: يا رسول الله، شيء ألقي في روعي»، وهو ظاهر في أنه لم يكن عنده علم متقدم بمشروعية الرقى بالفاتحة، ولهذا قال له أصحابه لما رجع: «ما كنت تحسن رقية»، كما وقع في رواية معبد بن سيرين».