للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث: دلالة الآية على كفر الساحر، وتحقيق القول في ذلك]

لقد قدمت في التعريف أن مرادي السحر الذي يكون فيه تعظيم لغير الله، وتقرب إلى الجن، ونحو ذلك، وهذا النوع لا يختلف أهل العلم في كفر من فعله - وهو السحر المعني في الآية التي نحن بصدد الاستدلال بها على كفر الساحر -.

قال الشيخ الأمين الشنقيطي في معرض تقريره مسألة كفر من تعلم السحر، أو استعمله: « … التحقيق في المسألة هو التفصيل، فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله، كالكواكب، والجن، وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر، فهو كفر بلا نزاع، ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة، فإنه كفر بلا نزاع، ثم ذكر من الآية ما يدل على كفره - وسنورده قريباً، إن شاء الله - ثم قال: « … وإن كان السحر لا يقتضي الكفر، كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات، وغيرها، فهو حرام حرمة شديدة، ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر» (١).

قلت: وبهذا يتبين أن مدار الحكم على كفر الساحر من عدمه يتوقف على معرفة نوعية السحر الذي يقوم به الساحر، وهل هو مما اتفق العلماء على أنه سحر أم لا؟.

وقد وفق الشيخ سليمان بن عبد الله (٢) بين قولي العلماء


(١) انظر: أضواء البيان (٤/ ٤٥٦).
(٢) هو صاحب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، وحفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقد سبق التعريف به في ص (٢٣).

<<  <   >  >>