للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خالته ميمونة بنت الحارث) الهلالية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه) التسع (وهي حائض) فيه جواز الاستمتاع بالحائض فيما عدا ما بين السرة والركبة وهو الصحيح، وقيل: يحرم الاستمتاع بما أصابه دم الحيض من بدنها لوجود المعنى المقتضي لتحريم الوطء، وقيل: يحرم الاستمتاع بجميع بدنها لظاهر القرآن، حكاه الرافعي عن أبي عبيد بن حربويه في كتاب النكاح (أمرها أن تتزر) كذا اشتهر بالتشديد.

قال المطرزي: وهو عامي، والصواب ائتزر بسكون الهمزة التي هي فاء افتعل (١). وقد نص الزمخشري على خطأ من قال اتزر بالإدغام، وأما ابن مالك فحاول تخريجه على وجه يصح، وقال: إنه مقصور على السماع كاتكل يتكل، فمنه قراءة ابن محيصن وعاصم في شاذة: (الذي اتمن) بألف وصل وتاء مشددة (٢).

قال أبو حيان: معنى قول المطرزي: عامي. أنه من إحداث العامة لا من أصل قواعد اللغة، قال: وذكر غيره أن ذلك لغة رديئة (٣).

وحكى سيبويه في كتابه: قال بعض العرب: أمرها أن تتزر، ومعناه: أن تشد إزارها في وسطها تستر ما بين السرة والركبة (ثم يباشرها) المباشرة هنا ملاقاة البشرة لا الجماع.


(١) "المغرب" ص ٢٥ (أزر).
(٢) "شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح" لابن مالك ص ٢٣٨.
(٣) "تفسير البحر المحيط" لأبي حيان ٢/ ٧٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>