للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لتأكيد الأمر، أو يكون الطامث مخصوصة بأول الحيض كما قال بعضهم، أو تكون الطامث: الحائض التي ترى الدم في حال نومها معه؛ لأنها تكون حائضًا تنام معه ولا ترى الدم؛ فإن الطمث الدم؛ فإنهم قالوا: الطمث يطلق على النكاح فيقال: طمث الرجل امرأته إذا افتضها، لكن قالوا: لا يكون الطمث نكاحًا إلا بالتدمية، وكذا لا تكون الحائض طامثًا إلا حال رؤيتها الدم.

(فإن أصابه) أي: أصاب جسمه أو ثوبه (مني) أي: من دم حيضي (شيء غسل مكانه) فقط، فيه وجوب غسل النجاسة (ولم يَعْدُه) بفتح الياء وسكون العين المهملة مع ضم الدال أي: لم يجاوز مكان الدم في غسل ما أصابه، فيه دليل على أنه لا يجب غسل ما جاوز النجاسة، وقد يؤخذ منه أنه لا يجب إزالة أثر الدم ولونه لما تقدم من رواية أبي هريرة، فإن لم يخرج الدم؟ "يكفيك الماء ولا يضرك أثره" (١). وقد سبق (٢) أن الحت والعصر لا يجب، لكن ورد التصريح بالحت في قوله: "حتيه ثم اقرصيه" (٣). (وصلى فيه) فيه دليل على صحة الصلاة في الثوب الذي أصابه دم الحيض وغسل مكانه ولما يجاوزه.

[٢١٦٧] (ثنا محمد بن العلاء) أبو كريب (ومسدد، قالا: ثنا حفص) ابن غياث النخعي قاضي الكوفة (عن) سليمان بن أبي سليمان فيروز (الشيباني، عن عبد الله بن شداد) بن الهادي، أخرج له الشيخان (عن


(١) تقدم برقم (٣٦٥) باب المرأة تغسل ثوبها.
(٢) من الأصل.
(٣) تقدم برقم (٣٦٢) باب المرأة تغسل ثوبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>