للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: ثلاثمائة، وبضعة عشر عدد أهل بدر (١)، والبضع - بكسر الباء، وفتحها -: ما بين الثلاثة إلى التسعة (٢).

ولا يشترط الإِسلام، والاجتماع في بلد واحد (٣). والعلم الحاصل بمعنى التواتر ضروري لأنه لمجرد السماع يجزم به من غير/ ق (٩١/ أمن ب) توقف على استدلال، ولذلك يحكم فيها البله، والصبيان، مع عدم تأتي النظر منهم.


(١) والأولى - في هذه المسألة - هو عدم انحصار التواتر في عدد معين لعدم إمكان الوقوف على حقيقة اللحظة التي يحصل بها لنا العلم بالمخبر عنه، وهذا هو الذي رجحه أكثر المحققين.
راجع: الإحكام لابن حزم: ١/ ٩٤، وشرح نخبة الفكر: ص/ ١٩، واللمع: ص/ ٤٠، والمعتمد: ٢/ ٨٩، والمستصفى: ٢/ ١٣٤، والمحصول: ٢/ ق/ ١/ ٣٧٧، وروضة الناظر: ص/ ٨٨، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٢٩، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٥٤، والمسودة: ص/ ٢٣٥، وكشف الأسرار: ٢/ ٣٦١، وتشنيف المسامع: ق (٨٤/ ب)، والغيث الهامع: ق (٨٧/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٢٠، وهمع الهوامع: ص/ ٢٥٧، وغاية الوصول: ص/ ٩٥، وإرشاد الفحول: ص/ ٤٧.
(٢) راجع: مختار الصحاح: ص/ ٥٥، والمصباح المنير: ١/ ٥٠.
(٣) وهذا هو مذهب الجمهور خلافًا للبزدوي من الحنفية، وابن عبدان من الشافعية حيث اشترطا الإِسلام، والعدالة في عدد التواتر.
راجع: اللمع: ص/ ٣٩، والمستصفى: ١/ ١٤٠، والمحصول: ٢/ ق/ ١/ ٣٨٢، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٣٠، وكشف الأسرار: ٢/ ٣٦١، والمسودة: ص/ ٢٣٤، والعضد على المختصر: ٢/ ٥٥، ومختصر الطوفي: ص/ ٥٢، وفواتح الرحموت: ٢/ ١١٨، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>