للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: بل نظري لتوقفه على مقدمات حاصلة عند السامع لا إلى نظر، واستدلال (١).

ولخصه بعض المحققين (٢): بأن المتواترات، والمجربات، وإن كانت قضايا ضرورية، إلا أن فيها قياسًا خفيًا، إذ السامع إنما يحكم في المتواتر لأنه يعلم أنه صدر عن جمع لا يمكن اتفاقهم على الكذب، فكأنه يقول - عند سماع هذا الخبر -: جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب، وكل خبر هذا شأنه، فهو صدق قطعًا، فهذا الخبر صدق قطعًا، ومثل هذا القياس الخفي لا يخرج العلم عن كونه ضروريًا، فقد ظهر لك أنه لا خلاف بين الطائفتين (٣).


(١) مذهب الجمهور أنه ضروري، واختاره أبو على الجبائي، وأبو هاشم من المعتزلة. وذهب الكبير، وأبو الحسين البصري من المعتزلة، وإمام الحرمين، والدقاق من الشافعية، وأبو الخطاب من الحنابلة: إلى أنه نظري، وذكر المصنف أن الإمام الرازي قال به، والذي في المحصول أنه مع الجمهور، ولعله اطلع له على رأي آخر في كتبه الأخرى، وقسم الغزالي الضروري إلى قسمين: ضروري ذو واسطة مفضية إليه سواء التفت الذهن إليها، أو لم يلتفت كالعشرة نصف العشرين، والقسم الثاني: ما لا واسطة له أصلًا، وهو بمعنى ما قاله أستاذه إمام الحرمين.
راجع: البرهان: ١/ ٥٧٩، وأصول السرخسي: ١/ ٢٩١، والمعتمد: ٢/ ٨١، والمنخول: ص/ ٢٣٦ - ٢٣٧، والمستصفى: ١/ ١٣٢، والمحصول: ٢/ ق/ ١/ ٣٨٢، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٥١، والمسودة: ص/ ٢٣٤، ومناهج العقول: ٢/ ٢٦٤، وفواتح الرحموت: ٢/ ١١٤، وتيسير التحرير: ٣/ ٣٢.
(٢) هو التفتازاني؛ لأن ما ذكره الشارح هنا هو بمعنى ما قال في التلويح، والحاشية.
راجع: التلويح على التوضيح: ٢/ ٣، والحاشية على المختصر مع العضد: ٢/ ٥٣.
(٣) لأن ما ذكر من الخلاف لفظي واختاره الطوفي من الحنابلة، والمحلي، والأنصاري زكريا، وغيرهم من الشافعية. =

<<  <  ج: ص:  >  >>