للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: لا، وإليه ذهب الإمام الرازي، والآمدي (١)، وهو الحق عندي، إذ ربما خفي عليهم حال ذلك الخبر، والقول: بأنه يبعد خفاؤه لا يفيد القطع، وهو ظاهر.

وكذا إذا أخبر شخص بحضرته - صلى الله عليه وسلم -، ولم ينكره.

قيل: صدق قطعًا لأنه لا يقرر الباطل (٢).

وقيل: لا يدل لاحتمال أنه لم يسمعه، أو ما فهمه، أو أخره لأمر يعلمه، أو بينه قبل ذلك الوقت (٣).

وقيل: إن (٤) / ق (٨٩/ ب من أ) كان الأمر دينيًا يدل على الصدق؛ لأنه بعث شارعًا للأحكام، فلا يسكت عما يخالف الشرع، بخلاف الدنيوي (٥).


(١) راجع: المحصول: ٢/ ق/ ١/ ٤٠٧ - ٤٠٨، والإحكام: ١/ ٢٤٠ - ٢٤١، والمسودة: ص/ ٢٤٣.
(٢) واختاره المصنف تبعًا للشيرازي، راجع اللمع: ص/ ٤٠.
(٣) وأيده الآمدي، وابن الحاجب، راجع: الإحكام: ١/ ٢٤٠، والمختصر مع العضد: ٢/ ٥٧.
(٤) آخر الورقة (٨٩/ ب من أ).
(٥) واختاره الغزالي، وأيده الرازي، واشترط له شرطين، وكذا الأمر الدنيوي عنده لكن بشرطين كذلك.
راجع: المستصفى: ١/ ١٤١، والمحصول: ٢/ ق/ ١/ ٤٠٥ - ٤٠٦، وتشنيف المسامع: ق (٨٥/ ب)، والغيث الهامع: ق (٨٨/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٢٧، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٢٥، وهمع الهوامع: ص/ ٢٦٠، وتيسير التحرير: ٣/ ٧١، وغاية الوصول: ص/ ٩٧، وإرشاد الفحول: ص/ ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>