(١) واختاره الشيخ أبو حامد الإسفراييني، وأبو إسحاق الشيرازي، وأبو حاتم القزويني، والشيخ زكريا الأنصاري. راجع: غاية الوصول: ص/ ٩٧، وتشنيف المسامع: ق (٨٦/ أ)، والغيث الهامع: ق (٨٨/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٢٩، وهمع الهوامع: ص/ ٢٦١. (٢) وهذا قول الأصوليين، واختاره الآمدي، وابن الحاجب. راجع: الإحكام للآمدي: ١/ ٢٣٤, ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٥٥، ونهاية السول: ٣/ ١٠٣، والمسودة: ص/ ٢٤٥، ٢٤٨. (٣) سقط من (أ) وأثبت بهامشها. (٤) يمكن حصر الخلاف في هذه المسألة في أربعة مذاهب: ذهب فريق من العلماء: إلى أن خبر الآحاد لا يوجب العلم مطلقًا سواء احتفت به قرائن، أم لا، وذكر الغزالي، والآمدي، وابن الحاجب أنه مذهب الأكثر. وذهب الشيرازي: إلى أن ما نقلته الأمة بالقبول يفيد علمًا استدلاليًا سواء عمل به الجميع، أو عمل به البعض؛ لأن تأويلهم له دليل على قبوله. وذهب إمام الحرمين، والغزالي، والرازي، والآمدى، والبيضاوي، وابن الحاجب، وابن الهمام، وابن حجر، وابن قدامة، والطوفي، وغيرهم: إلى أنه يفيد العلم إن اختفت =