للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونكاح المتعة (١)، إذ [قد] (٢) يعتقد جواز ذلك.

وكذلك التدليس (٣)، فيمن يروي عنه بتسمية غير مشهورة، أو يوهم


(١) نكاح المتعة: هو أن يقول الرجل لامرأة: خذي هذه العشرة، وأتمتع بك مدة معلومة، فتقبل ذلك منه. وأما حكمها، فقد تواترت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتحريمها إلا أنهم اختلفوا في الوقت الذي وقع فيه التحريم، ففي بعض الروايات أنه حرمها يوم خيبر، وفي بعضها يوم الفتح، وفي أخرى في غزوة تبوك، وقيل: في حجة الوداع، وفي بعضها في عمرة القضاء، وفي بعضها في عام أوطاس. وعلى تحريمها أكثر الصحابة، وجميع فقهاء الأمصار، واشتهر عن ابن عباس القول بجوازها، وتبعه أصحابه، والمشهور عنه أنه رجع إلى قول الجمهور، وقد ذكر ابن حزم جمعًا من الصحابة، والتابعين القائلين بجوازها ثم رجح تحريمها.
قلت: ولم يبق من القائلين بحلها الآن إلا الروافض، أما علماء المسلمين من أهل المذاهب المختلفة، فهم مطبقون على تحريمها.
راجع: شرح فتح القدير: ٣/ ٢٤٦، وبداية المجتهد: ٢/ ٥٨، والمنهاج للنووي: ص/ ٩٦، والمغني لابن قدامة: ٦/ ٦٤٤، والمحلى لابن حزم: ١١/ ١٤١، ونيل الأوطار: ٦/ ١٣٣ - ١٣٨.
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من هامش (أ).
(٣) التدليس - لغة -: كتمان العيب في مبيع، أو غيره، ويقال: دالسه: خادعه، كأنه من الدَّلَس، وهو الظلمة لأنه إذا غطَّى عليه الأمرُ أظلمَه عليه.
واصطلاحًا: قسمان: أحدهما: تدليس الإسناد، وهو أن يروي عمن لقيه، ولم يسمعه منه، موهمًا أنه سمعه منه، أو عمن عاصره، ولم يلقه موهمًا أنه لقيه، أو سمعه منه. والآخر تدليس الشيوخ: وهو أن يروي عن شيخ حديثًا سمعه منه، فيسميه، أو يكنيه، ويصفه بما لم يعرف به كي لا يعرف، وهذا توضيح لما ذكره الشارح.
راجع: مختار الصحاح: ص/ ٢٠٩، والمصباح المنير: ١/ ١٩٨، والقاموس المحيط: ٢/ ٢١٦، وأصول السرخسي: ١/ ٣٧٩، والكفاية: ص/ ٢٢، واللمع: ص/ ٤٢، وشرح النووي =

<<  <  ج: ص:  >  >>