للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالخبر المتواتر، والمجمع عليه، فإن يوجد سوى ذلك المرسل بلا عاضد، فلا يثبت به حكم شرعي إلا أنه إذا دل على الحرمة الأولى تركه احتياطًا (١).

قوله: "مسألة الأكثر".

أقول: الأكثر على جواز نقل حديثه - صلى الله عليه وسلم - بالمعنى, وإن كان الأولى عدمه ما أمكن (٢).


= راجع: الرسالة: ص/ ٤٦١ - ٤٦٥، والمحصول: ٢/ ق/ ١/ ٦٥٩، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٩٩، والمجموع للنووي: ١/ ٦١، وشرح العضد: ٢/ ٧٤، وتشنيف المسامع: ق (٩٥/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٩٠ - ٢٩١، وإرشاد الفحول: ص/ ٦٥، وغاية الوصول: ص/ ١٠٥.
(١) ما تقدم الكلام عليه كان في مرسل غير الصحابي، أما مرسل الصحابة رضي الله عنهم فالجمهور على قبولها، بل ذكر البعض الإجماع على ذلك، لكونهم جميعًا عدولًا، وقد أجمع الصحابة على قبول الأحاديث التي أرسلها الصحابة، مع علمهم أن بعضهم يروي بواسطة بعض آخر.
وذهب فريق آخر إلى أن مراسيل الصحابة لا تقبل لا للشك في عدالتهم، بل لأنه قد يروي الراوي منهم عن تابعي، أو عن أعرابي لا تعرف صحبته، ولا عدالته، إلا أن يعلم بنصه، أو عادته، أنه لا يروي إلا عن صحابي مثله، فيجب قبوله حينئذ.
راجع: الكفاية: ص/ ٣٨٥، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ٢٦، والإحكام لابن حزم: ١/ ١٤٣، وأصول السرخسي: ١/ ٣٥٩، وتوضيح الأفكار: ١/ ٣١٧، وكشف الأسرار: ٣/ ٢، ومعرفة علوم الحديث: ص/ ١٤، والمسودة: ص/ ٢٥٩، وقواعد التحديث: ص/ ١٤٣، وتدريب الراوي: ١/ ٢٠٧، وإرشاد الفحول: ص/ ٩٥.
(٢) وهذا قول جمهور العلماء، وعليه العمل، كما ذكر.
راجع: الرسالة: ص/ ٣٧٠، ٣٧٣، ٣٨٠، واللمع: ص/ ٤٤، والإلماع: ص/ ١٧٨، والمحدث الفاصل: ص/ ٥٣٣، والمستصفى: ١/ ١٦٨، والكفاية: ص/ ١٩٨، والإحكام =

<<  <  ج: ص:  >  >>