للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومحل (١) / ق (٩٤/ ب من أ) البحث إنما هو العارف بمواقع الألفاظ، وأما غيره لا يجوز إجماعًا (٢).

الماوردي (٣): يجوز إن نسي اللفظ (٤).

وقيل: إن كان موجب الحديث العلم يجوز، وإن كان (٥) / ق (٩٥/ ب من ب) العمل فلا يجوز (٦).


= للآمدي: ١/ ٢٨٣، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ١٠٥، وشرح النووي على مسلم: ١/ ٣٦، وتدريب الراوي: ٢/ ٩٨، وتوضيح الأفكار: ٢/ ٣٧١، ٣٩٢، وقواعد التحديث: ص/ ٢٢١، وأصول الحديث: ص/ ٢٥١.
(١) آخر الورقة (٩٤/ ب من أ).
(٢) راجع: المصادر السابقة.
(٣) هو علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي، البصري الشافعي أحد الأئمة الأعلام، كان إمامًا في الفقه، والتفسير، والأصول، واللغة، له مؤلفات في فنون عدة منها: الحاوي في الفقه، والنكت في التفسير، والأحكام السلطانية، وأدب الدنيا والدين، وأعلام النبوة، وتوفي سنة (٤٥٠ هـ).
راجع: تأريخ بغداد: ١٢/ ١٠٢، والعبر: ٣/ ٢٢٣، واللباب: ٣/ ٩٠، ومرآة الجنان: ٣/ ٧٢، وطبقات السبكي: ٥/ ٢٦٧، وطبقات المفسرين للداودي: ١/ ٤٢٣، وطبقات المفسرين للسيوطي: ص/ ٧١، وشذرات الذهب: ٣/ ٢٨٥.
(٤) راجع: المحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٧٢، وغاية الوصول: ص/ ١٠٦، والغيث الهامع: ق (١٠٠/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٩٢.
(٥) آخر الورقة (٩٥/ ب من ب).
(٦) ونقل هذا عن بعض الشافعية، والمراد بالعلم الاعتقاد، وذلك كحديث "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" وحديث: "خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل، والحرم، الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور". =

<<  <  ج: ص:  >  >>